الحكومة تزف بشرى سارة لكل المعلمين قبل عيد الفطر

موقع أيام نيوز

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الاثنين الـ 24 من شهر مارس الجاري، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يخص قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، من خلال صدور قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه لمدة سنة ويجوز تجديده سنويًا بما لا يتجاوز 3 سنوات.

مد خدمة المعلمين لمدة 3 سنوات بعد المعاش

وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية، إن “يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال هيئة التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية”، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعد بشكل دوري قائمة بهذه التخصصات ويتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة.

وتستهدف وزارة التعليم المصرية إنشاء ما بين عشرة آلاف و15 ألف فصل سنوياً، وتعيين 30 ألف معلم في كل عام، وتحسين بيئة المدارس بتوفير 54 ألف مقعد دراسي، وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية باعتماد ساعات محددة للمواد الأساسية.

ورفضت الحكومة إدراج تعيين 30 ألف مدرس على درجات وظيفية ممولة من حسابات هيئات وزارة التربية والتعليم، في موازنة العام المالي الجاري (2024-2025)، وإسناد مهمة التوظيف على حسابات الصناديق الخاصة التابعة لوزارتي التعليم والتنمية المحلية بالمحافظات. كما ترفض الحكومة المصرية إضافة أعباء مالية على الموازنة جراء التعيين بالقطاع العام، التزاماً بتعهداتها السابقة لصندوق النقد الدولي بخفض عدد العاملين بالحكومة سنوياً، وتشجيع التقاعد المبكر، وعدم تعويض العمالة التي تبلغ سن المعاش.

المستندات المطلوبة لمد سن معاش المعلمين

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن طلب المد يقدم من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن مصحوبا بالمستندات التالية:

  • تقديم شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن 5 سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.
  • تقديم شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوي (كفاء) لآخر  3 سنوات سابقة على تقديم الطلب.
  • تقديم شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.

وحسب القرار، ترفع الإدارة التعليمية طلبات المد المقدمة بشكل شهري إلى مديرية التربية والتعليم المختصة، من أجل إرسالها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان عام الوزارة، وتختص اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة، والتأكد من استيفائها المستندات المطلوبة.

خاتمة يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لدعم استقرار العملية التعليمية وتلبية احتياجات المدارس من الكوادر المؤهلة، مع وضع ضوابط واضحة تضمن استمرارية الكفاءات في أداء مهامها دون التأثير على جودة التعليم.

تم نسخ الرابط